الفرع الثاني: دليل التحريم:
وفيه أمران هما:
١ - دليل تحريم الزيادة على الأربع للحر.
٢ - دليل تحريم الزيادة على الاثنتين للعبد.
الأمر الأول: دليل تحريم الزيادة على الأربع للحر:
من أدلة تحريم زيادة الحر على أربع زوجات ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تزد على الأربع فيما يجمع بينهن، وذلك دليل على عدم التجاوز لهذا العدد.
٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ أمر من أسلم على أكثر من أربع زوجات أن يمسك منهن أربعا ويفارق ما زاد (٢).
ووجه الاستدلال به: أن لم يقر ما زاد على الأربع ولو كان جائزا لأقره وذلك دليل على أن الحد الأعلى للحر أربع.
الأمر الثاني: دليل تحريم زيادة العبد على الثنتين:
دليل ذلك ما تقدم من أدلة تحديد العدد.
الفرع الثالث: ما يزول به التحريم:
وفيه أمران هما:
١ - مفارقة مكملة العدد.
٢ - خروج المفارقة من العدة.
الأمر الأول: مفارقة مكملة العدد:
وفيه جانبان هما:
(١) سورة النساء [٣].
(٢) سنن ابن ماجه/ باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع/١٩٥٢، ١٩٥٣.