269

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-usra)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - حكم النكاح.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم النكاح:
إذا قيل بلحوق النسب بالزنا جاز أن يتزوج من زنا بها في عدتها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز نكاح الزاني لمن زنى بها في عدتها إذا قيل بلحوق النسب: أن منع النكاح في العدة لمنع اختلاط الأنساب، فإذا لحق الولد من الزنا بالزاني انتفى المحذور.
الجزئية الثانية: نكاح الزاني لمن زنا بها في عدتها على القول بعدم لحوق النسب.
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم النكاح.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم النكاح:
إذا قيل بعدم لحوق ولد الزاني بالزاني كان نكاحه لمن زنى بها في عدتها كنكاح غيره.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز نكاح الزاني لمن زنى بها في عدتها إذا قيل بعدم لحوق النسب به: أنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب، وهو سبب منع نكاح غيره لها.
الجزء الثاني: نكاح غير الزاني للزانية في عدتها:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.

1 / 273