244

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-usra)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالتحريم بالوطء الحرام أنه أحوط، والاحتياط للفروج واجب.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه نقطتان هما:
١ - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
٢ - الجواب عن الاستدلال بالمعنى.
النقطة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
أجيب عن ذلك بأنه ضعيف فلا يصلح الاعتماد عليه في إحلال الفروج.
النفطة الثانية: الجواب عن الاستدلال بالمعش:
أجيب عن ذلك: بأنه استدلال بمحل النزاع، وذلك أن الموطوءة هي أم الزوجة أو بنتها، وهي منكوحة للأب أو للابن بناء على دخول الوطء في مسمى النكاح الوارد في الآية كما تقدم.
المطلب الثاني المحرمات إلى أمد
وفيه أربع عشرة مسألة هي:
١ - الجمع.
٢ - العدة.
٣ - فقد الإحصان.
٤ - استيفاء عدد الطلاق.
٥ - استيفاء عدد الزوجات.
٦ - الالتباس (الخنثى).
٧ - الاشتباه.
٨ - اختلاف الدين.
٩ - الإحرام.
١٠ - الرق.
١١ - الملك.
١٢ - الاشتراك في العقد.

1 / 248