226

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-usra)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الكلام في هذه المسألة في أربعة فروع هي:
١ - ضابط المحرمات بالمصاهرة.
٢ - دليل التحريم.
٣ - أمثلة المحرمات بالمصاهرة.
٤ - ما يثبت به التحريم بالمصاهرة.
الفرع الأول: ضابط المحرمات بالمصاهرة:
وفيه أربعة أمور هي:
١ - المحرمات بالانتماء إلى الزوجة.
٢ - المحرمات بانتماء الزوجة إليهن.
٣ - حلائل الأبناء.
٤ - حلائل الآباء.
الأمر الأول: المحرمات بالانتماء إلى الزوجة:
كل امرأة تنتمي إلى الزوجة المدخول بها بنسب أو رضاع لا تحل لزوجها.
الأمر الثاني: المحرمات بانتماء الزوجة اليهن:
كل امرأة تنتمي إليها الزوجة بنسب أو رضاع لا تحل لزوجها.
الأمر الثالث: حلائل الأبناء:
كل مفارقة للابن وإن نزل بنسب أو رضاع لا تحل لأبيه.
الأمر الرابع: حلائل الآباء:
كل مفارقة للأب وإن علا بنسب أو رضاع لا تحل للابن وإن نزل.
الفرع الثالث: الدليل:
دليل المحرمات بالمصاهرة ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (١).

(١) سورة النساء [٢٢].

1 / 230