261

Al-Asās fī al-Sunna wa-fiqhihā - al-ʿIbādāt fī al-Islām

الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام

Publisher

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

الأوزاعي: إن كان مسكرًا فلا توضأ به.
أقول: المسكر نجس فشيء عادي أن لا يستعمل أصلًا، ونبيذ التمر أو الزبيب لا يصلح لإزالة الحدث، ويصلح عند الحنفية لإزالة الخبث، ولعله المراد هنا، فالوضوء قد يطلق على مجرد النظافة وعلى كل فهذا أثر، فما ورد في النص مذهب لقائله.
٣٦٣ - * روى الطبراني عن حُميد بن هلال قال كان أبو رِفاعة يُسخِّنُ الماء لأصحابه ثم يقول أحسنوا الوضوء من هذا فأحسن من هذا فيتوضأُ بالماء البارد.
قوله (فأحسن من هذا): أي أما أنا فسأتوضأ بالماء البارد وسأحسن الوضوء منه.
٣٦٤ - * روى الدارقطني عن أسلم مولى عمر ﵁ أن عمر بن الخطاب كان يُسَخَّنُ له ماءٌ في قُمْقُمَةٍ ويغتسل به.
٣٦٥ - * روى ابن أبي شيبة عن سلمة بن الأكوع أنه كان يسخن الماء يتوضأ به.

٣٦٣ - مجمع الزوائد (١/ ٢١٤) كتاب الطهارة، باب الوضوء بالماء الساخن، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
٣٦٤ - الدارقطني (١/ ٣٧) كتاب الطهارة، باب الماء الساخن، وإسناده صحيح.
٣٦٥ - التلخيص الحبير (١/ ٢٢) وإسناده صحيح.

1 / 286