218

Al-Asās fī al-Sunna wa-fiqhihā - al-ʿIbādāt fī al-Islām

الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام

Publisher

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

قلت [أي البغوي]: وقد قال الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ (١) وفي تعليمهم أحكام الدين، وشرائع الإسلام قيام بحفظهم عن عذاب النار، وقال الله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ (٢) وإثني على إسماعيل ﷺ بها. فقال ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ﴾ (٣).
وقيل: أراد بالأهل: جميع أمته، وكذلك أهلُ نبي أمته.
ورُوي عن علي في قوله: (قوا أنفسكم وأهليكم نارًا).
قال علموهم، أدبوهم، وعن ابن عباس مثله، ا. هـ.
٣٢٨ - * روى البخاري عن ابن عباس، قال: مرّ عليُّ بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت، أمر عمر برجمها. فرجَّعَها عليٌّ وقال لعمر: يا أمير المؤمنين ترجُم هذه؟ قال: نعم. قال: أو ما تذكر أن رسول الله ﷺ قال: "رُفِع القلمُ عن ثلاثٍ، عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم".
قال صدقت فخلَّي عنها.

(١) التحريم: ٦.
(٢) طه: ١٣٢.
(٣) مريم: ٥٥.
٣٢٨ - البخاري (١٢/ ١٢٠) ٨٦ - كتاب الحدود، ٢٢ - باب لا يرجم المجنون والمجنونة.

1 / 240