219

Al-ittijāhāt al-fiqhiyya ʿinda aṣḥāb al-ḥadīth fī al-qarn al-thālith al-hijrī

الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري

Publisher

مكتبة الخانجي

Publisher Location

مصر.

لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلًا مُبِينًا﴾ (١). ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (٢).
أما الخلاف فهو في الحقيقة محصور في النظر إلى السنة من حيث الرواية والثبوت، وهو ما سوغ للمجتهدين أن يخالفوا الحديث في بعض الأحيان، حين لا يطمئن قلبهم إلى صحته وسلامة طريقه، أو لمعارضته لما هو أقوى منه، وهذا هو ما قرره الإمام الشافعي ﵁ حين قال: «فَإِنْ شُبِّهَ عَلَى رَجُلٍ بِأَنْ يَقُولَ: قَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ حَدِيثُ كَذَا، وَحَدِيثُ كَذَا، وَكَانَ فُلَانٌ يَقُولُ قَوْلًا يُخَالِفُ ذَلِكَ الحَدِيثِ، فَلَا يَجُوزُ عِنْدِي [عَنْ] عَالِمٍ أَنْ يُثْبِتَ خَبَرَ وَاحِدٍ كَثِيرًا، وَيُحِلُّ بِهِ، وَيُحَرِّمُ، وَيُردَّ مِثْلَهُ: إِلَّا مِنْ جِهَةِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ حَدِيثٌ يُخَالِفُهُ، أَوْ يَكُونَ مَا سَمِعَ وَمَنْ سَمِعَ مِنْهُ أَوْثَقَ عِنْدَهُ مِمَّنْ حَدَّثَهُ خِلَافَهُ، أَوْ يَكُونَ مَنْ حَدَّثَهُ لَيْسَ بِحَافِظٍ، أَوْ يَكُونَ مُتَّهَمًا عِنْدَهُ، أَوْ يَتَّهِمَ مَنْ فَوْقَهُ مِمَّنْ حَدَّثَهُ، أَوْ يَكُونُ الحَدِيثُ مُحْتَمِلًا مَعْنَيَيْنِ، فَيَتَأَوَّلُ فَيَذْهَبُ إِلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الآخَرِ.
فَأَمَّا أَنْ يَتَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أَنَّ فَقِيهًا عَاقِلًا يُثْبِتُ سُنَّةً بِخَبَرٍ وَاحِدٍ مَرَّةً وَمِرَارًا، ثُمَّ يَدَعُهَا بِخَبَرٍ مِثْلِهِ وَأَوْثَقَ، بِلاَ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الوُجُوهِ التِي تُشَبَّهُ بِالتَّأْوِيلِ، كَمَا شُبِّهَ عَلَى المُتَأَوِّلِينَ فِي القُرْآنِ، وَتُهْمَةِ المُخْبِرِ، أَوْ عِلْمٍ بِخَبَرٍ خِلَافِهِ، فَلَا يَجُوزُ إِنْ شَاءَ اللَهُ» (٣).
وتجدر الإشارة هنا إلى أن أخبار الآحاد بزيادة على ما في

(١) [الأحزاب: ٣٦].
(٢) [النساء: ٦٥].
(٣) " الرسالة "، للشافعي: ص ٤٥٨، ٤٥٩.

1 / 223