Fiqh al-Qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
من يتصرف لكم في البيع والشراء. فلما قبل المبعوث القيام بما وكلوه إليه وضمن ما وكلوه فيه فقد صار وكيلا لهم ويصح شراؤه وبيعه.
وقال تعالى ﴿فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا﴾ (1).
و (الفتى) الرجل الشاب، وانما أضيف موسى لأنه كان يخدمه ويكل هو إليه كثيرا من أموره الدنياوية وموكله فيها، والعرب تسمي خادم الرجل ووكيله (فتاه) وإن كان شيخا.
والوكالة يعتبر فيها شرط الموكل، ان شرط في خاص من الأشياء لم يجز له فيما عداه، ألا ترى إلى قوله (فلينظر أيها أزكى طعاما).
وقوله (أزكى طعاما) أي أنمى بأنه طاهر حلال، لان أهل تلك المدينة كان أكثرهم كفارا وقت خروجهم منها، كانوا يذبحون للأوثان وهم أرجاس، فأشاروا بأن لا يشتري غير الطعام الطاهر. و (فليتلطف) في شرائه واخفاء أمره (ولا يشعرن بكم أحدا) وان ظهر عليه فلا يوقعن إخوانه فيما وقع هو فيه.
وان شرط الموكل أن تكون الوكالة عامة كان هو الوكيل على العموم.
وروي عن جابر أنه قال: أردت الخروج إلى حنين (2) فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وقلت: اني أريد الخروج إلى حنين (2). فقال عليه السلام: إذا اتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا، فان ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته (3). فأثبت عليه السلام لنفسه وكيلا.
وكل عليه السلام أيضا حكيما بن حزام في شراء شاة.
ومن وكل غيره في مطالبة أو محاكمة وقبل الغير ذلك منه صار وكيله، يجب
Page 389
Enter a page number between 1 - 857