Fiqh al-Qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
دل الدليل من عصمته، لان هذا الخطاب لا يجوز أن يكون المراد به جميع الأمة، لان أكثرها بخلاف هذه الصفة، بل منها من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. وقد حث الله عليه بما حكى عن لقمان ووصيته ﴿يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك﴾ (١).
ويجوز أن يكون هذا عاما في كل ما يصيبه من المحن، وأن يكون خاصا بما يصيبه فيما أمر به من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن يبعثه على الخير وينكر عليه الشر ان ذلك ما عزمه الله من الأمور، اي قطعه قطع ايجاب والزام. وهذا الضرر مثل سبب عرض أو ضرب لا يؤدي إلى ضرر في النفس عظيم أو في ماله أو لغيره لان كل ذلك مفسدة.
(فصل) وقوله تعالى ﴿ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله﴾ (٢).
روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: أن المراد بالآية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر (٣).
وعن أبي جعفر عليه السلام: انما نزلت في علي عليه السلام (٤) يشرى نفسه يبيعها، أي يبذلها في الجهاد ويأمر وينهى حتى يقتل.
وقال تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم﴾ (5).
Page 361
Enter a page number between 1 - 857