Fiqh al-Qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
وقوله (وطعامه) يعنى طعام البحر، يريد به المملوح عن جماعة. وهو الذي يليق بمذهبنا. وانما سمي طعاما لأنه يدخر ليطعم.
(باب) (المحصور والمصدود) الحصر عندنا لا يكون الا بالمرض، والصد انما يكون من جهة العدو. وعند الفقهاء كلاهما من جهة العدو، والمذهب هو الأول.
فإذا أحرم المكلف بحجة أو عمرة فحصره عدو من المشركين ومنعوه من الوصول إلى البيت كان له أن يتحلل، لعموم الآية. هذا في الحصر العام وأما الحصر الخاص - وهو أن يحبس بدين عليه أو غيره - فلا يخلو أن يحبس بحق أو بغير حق، فان حبس بحق - بأن يكون عليه دين يقدر على قضائه فلم يقضه - لم يكن له أن يتحلل، لأنه متمكن من الخلاص، فهو حابس نفسه باختياره. وان حبس بظلم أو دين لا يقدر على أدائه كان له أن يتحلل لعموم الآية والاخبار بأنه مصدود.
وكل من له التحلل فلا يتحلل الا بهدي، ولا يجوز له قبل ذلك.
وإذا لم يجد المحصر الهدي أو لا يقدر على ثمنه لا يجوز له أن يتحلل حتى يهدي، ولا يجوز له أن ينتقل إلى بدل من الصوم أو الاطعام لأنه لا دليل على ذلك.
وأيضا قوله (فان أحصرتم فما استيسر من الهدي) و (لا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله) يمنع كلاهما من التحلل إلى أن يهدى فيبلغ الهدى محله - وهو يوم النحر - ولم يذكر البدل.
وإذا أراد التحلل من حصر العدو فلابد من نية التحلل قبل الدخول فيه، وكذلك إذا حصر بالمرض.
ومتى شرط في حال الاحرام ان يحله حيث حبسه صح ذلك ويجوز له التحلل.
Page 316
Enter a page number between 1 - 857