Fiqh al-Qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
عليه السلام (١). والعموم يتناول الجميع.
فالآية تدل على أن التاجر والحمال والأجير وغيرهم يصح لهم الحج، فليس الحج كالصلاة، لان أفعال الصلاة متصلة لا يتخللها غيرها، وافعال الحج بخلافها، فلا يمتنع قصد ابتغاء المنافع مع قصد إقامة التعبد، وكذلك لا يمتنع ان يستغفر الله ويصلي على النبي وآله في خلال ذكر التلبيات وغيرها.
(فصل) وقوله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع). عن ابن عباس وابن عمر السبيل الذي يلزم بها الحج هي الزاد والراحلة، وقال ابن الزبير والحسن ما يبلغه كائنا ما كان، وعندنا هو وجود الزاد والراحلة ونفقة من يلزمه نفقته والرجوع إلى كفاية عند العود اما من مال أو ضياع أو عقار أو صناعة أو حرفة مع الصحة والسلامة وزوال الموانع وامكان المسير. ولا بيان في ذلك [أبين مما بينه الله بأن يكون مستطيعا إليه السبيل، وذلك] (٢) عام في جميع ما ذكرنا، ومن في موضع الجر بدل من الناس، المعنى: ولله على من استطاع من الناس حج البيت.
وقوله تعالى (فمن كفر) اي من جحد فرض الحج فلم يره واجبا، فأما من تركه وهو يعتقد فرضه فإنه لا يكون كافرا وإن كان عاصيا. وقال قوم معنى من كفر أي ترك الحج، والسبب في ذلك أنه لما نزل قوله ﴿ومن يبتغ غير الاسلام دينا﴾ (3) قال اليهود نحن مسلمون نحن مسلمون، فأنزل الله هذه الآية، يأمرهم بأمر الحج ان كانوا صادقين، فامتنعوا فقال تعالى: فمن ترك من هؤلاء الحج فهو كافر.
Page 285
Enter a page number between 1 - 857