Fiqh al-Qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
أحوالهم من الضعف والقوة بقدر ما يكونون به صاغرين. وما روي أن عليا عليه السلام وضع على الموسر منهم ثمانية وأربعين درهما، وعلى المبسوط أربعة وعشرين درهما، وعلى المتجمل اثنى عشر درهما - (1) انما فعله لما رآه في تلك الحال من المصلحة.
(باب الزيادات) أما قوله تعالى (انما الصدقات للفقراء) فقصر لجنس الصدقات على الأصناف المعدودة وأنها مختصة بهم، كأنه قيل انما هي لهم لا لغيرهم، ونحوه قولهم (انما الخلافة لقريش) يريدون لا يتعداهم ولا يكون لغيرهم، فيحتمل أن تصرف إلى الأصناف كلها وأن تصرف إلى بعضها.
(مسألة) فان قيل: لم عدل عن اللام التي في الأربعة الأولة من قوله (للفقراء) التي في الأربعة الأخيرة؟
قلنا: قال بعض المفسرين: ان ذلك للايذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره، لان في للدعاء، فنبه على أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات، وذلك لما في فك الرقاب من الكتابة أو الرق أو الأسر، وفى فك الغارمين من الغرم من التخليص والانفاذ.
ويجمع الغازي الفقير أو المنقطع في الحج بين الفقر والعالة، وكذلك ابن السبيل الجامع بين الفقر والغربة عن الأهل والمال، وتكرير (في) في قوله (وفي سبيل الله) فيه فضل ترجيح لهذين على الغارمين.
Page 257
Enter a page number between 1 - 857