Fiqh al-Qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
ذي القربى لولي الأمر من بعده، وهو مثل مذهبنا.
واليتيم هو من مات أبوه وهو صغير ولم يبلغ. وابن السبيل هو المنقطع به في سفره، سواء كان له في بلده يسار أو لم يكن، ولا يجب أن يكون له في بلده يسار وانقطع به في السفر، لان ذلك لا يقتضيه كلمة الأصل التي هي ابن السبيل ولا تفسيره الذي هو المنقطع به، لان المسافر انما قيل له ابن السبيل لان السبيل أخرجه إلى هذا المستقر كما أخرجه أبوه إلى مستقره لقى محتاجا، والمنقطع به هو الذي نفد ما عنده [بل ضاع منه أو قطع به الطريق أو لغير ذلك، سواء كان ما عنده] (1) قليلا أو كثيرا، وسواء كان من ورائه شئ أو لم يكن.
وذكر الشيخ في المبسوط ان ابن السبيل على ضربين: أحدهما المنشئ للسفر من بلده، الثاني المجتاز بغيره بلده. وكلاهما مستحق للصدقة عند أبي حنيفة والشافعي، ولا يستحقها الا المجتاز عند مالك. وهو الأصح، لأنهم عليهم السلام فسروه فقالوا هو المنقطع به وإن كان في بلده ذا يسار، فدل ذلك على أنه المجتاز. وقد روي أن الضيف داخل فيه. والمنشئ للسفر من بلده إذا كان فقيرا جاز أن يعطى من سهم الفقراء دون سهم ابن السبيل.
ثم قسم السفر إلى طاعة ومعصية، قال: فإذا كان طاعة أو مباحا استحق بهما الصدقة، ولا يستباح بسفر المعصية الصدقة. ثم قال: فابن السبيل متى كان منشئا للسفر من بلده ولم يكن له مال أعطي من سهم الفقراء عندنا ومن سهم ابن السبيل عندهم، وإن كان له مال لا يدفع إليه لأنه غير محتاج بلا خلاف، وإن كان مجتازا بغير بلده وليس معه شئ دفع إليه وإن كان غنيا في بلده لأنه محتاج في موضعه.
هذا كلامه في باب الزكاة. والصحيح ان المنشئ من بلده للسفر ليعطى شيئا في بلد آخر لا مانع من أن يدفع إليه من سهم ابن السبيل مقدار ما يوصله إلى بلده.
Page 245
Enter a page number between 1 - 857