Fiqh al-Qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
ولا يجوز أن يكتب الا مفصولا، لان كتبه موصولا يوجب كون ما كافة على ما عليه عرف أهل اللغة والنحو.
وقال الشيخ المفيد: الخمس يجب في المعدن إذا بلغ الموجود منه مبلغا قيمته مائتا درهم، وبذلك نصوص عن أئمة آل محمد عليه وعليهم السلام، ويؤيد ذلك قوله (واعلموا أن ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه)، وما وجد في المعدن فهو من الغنائم بمقتضى العرف واللسان.
(فصل) وأما قسمة الخمس فهو عندنا على ستة أقسام على ما ذكره الله: سهم لله وسهم لرسوله، وهذان مع سهم ذي للقربى القائم مقام النبي صلى الله عليه وآله ينفقهما على نفسه وأهل بيته من بني هاشم، وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل كلهم من أهل بيت الرسول عليه السلام لا يشركهم فيها باقي الناس، لان الله عوضهم ذلك عما أباح لفقراء سائر المسلمين ومساكينهم وأبناء سبيلهم من الصدقات الواجبة المحرمة على أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، وهو قول زين العابدين والباقر عليهما السلام، روى الطبري باسناده عنهما.
واعلم أن الفقير إذا اطلق مفردا دخل فيه المسكين، وكذا لفظ المسكين إذا أطلق مفردا دخل فيه الفقير، لأنهما متقاربان في المعنى. ولم يذكر في آية الخمس الفقراء - كما جمع الله في آية الزكاة بينهما - لان هناك لهما سهمان من ثمانية أسهم، وههنا أفرد لفظ المساكين وأراد بهم من له شئ لا يكفيه ومن شئ له، ولكليهما سهم واحد من ستة أسهم.
Page 243
Enter a page number between 1 - 857