Fiqh al-Qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) (١).
اعلم أن صدقه التطوع اخفاؤها أفضل لأنه أبعد من الرياء، والمفروض لا يدخله الرياء ويلحقه تهمة المنع باخفائها فاظهارها أفضل، عن ابن عباس، وكذا روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: الزكاة المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية، وغير الزكاة ان دفعه سرا فهو أفضل ٢.
وقيل الاخفاء في كل صدقة من واجب وغيره أفضل - عن الحسن. وهو الأشبه، لعموم الآية، وعليه يدخل اخبارنا على أن الأول حسن، ونحوه ان اظهار الصلوات الخمس أفضل دفعا للشبهة، واخفاء النوافل حسن دفعا للرياء.
والزكاة والصدقة يتداخل معناهما، وان كانت الزكاة وضعت عرفا أولا في الفرض والصدقة في النفل. والابداء الاظهار، والاخفاء الاسرار.
وقوله (فنعما هي) اي نعم شيئا ابداؤها، فما نكرة وهي في موضع نصب، لأنه يفسر الفاعل المضمر قبل الذكر في نعم. والابداء هو المخصوص بالمدح، فحذف المضاف الذي هو الابداء وأقيم المضاف إليه الذي هو ضمير الصدقات، وهو (هي).
(فصل) وقوله تعالى ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ (3) عن الصادق عليه السلام: نزلت هذه الآية في شهر رمضان، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس:
ان الله قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض عليكم من الذهب
Page 234
Enter a page number between 1 - 857