Fiqh al-Qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
(فصل) وقوله ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ (1).
عن علي عليه السلام والبراء والحسن وقتادة انها نزلت لان بعضهم كان يأتي بالحشف (2) فيدخله في تمر الصدقة (3). وقال ابن زيد الخبيث الحرام.
والأول أقوى، والعموم يستغرقهما، الا أنه تعالى قال (أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) ثم قال (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) يعنى من الذي كسبتم أو أخرجه الله من الأرض، والحرام - وإن كان خبيثا - فليس من ذلك غير أنه يمكن أن يراد بذلك، لأنه لا ينافي السبب.
فأما إذا كان مال المزكى كله رديئا فجائز له أن يعطي منه ولا يدخل فيما نهي عنه، لان تقدير ما جعله الله للفقير في مال الغنى تقدير حصة الشريك، فليس لأحد الشريكين أن يأخذ الجيد ويعطي صاحبه الردئ [لما فيه من الوكس، فإذا استوى في الرداءة جاز له اعطاء الزكاة من الردئ لأنه حينئذ] (4) لم يبخسه حقا هو له كما يبخسه في الأول.
ويقوي القول الأول قوله (ولستم بآخذيه الا أن تغمضوا فيه)، لان الاغماض لا يكون الا في الشئ الردئ دون ما هو حرام.
والأجناس التسعة التي تجب فيها الزكاة تدخل [تحت قوله (أنفقوا من طيبات
Page 232
Enter a page number between 1 - 857