١- وجود الزوج أو المحرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة، ولا يشترط فيه البلوغ وإنما يكتفي بالتمييز. ويكفي لها في حجة الفرض الرفقة المأمونة من رجال أو نساء إن لم يكن معها زوج أو ذو محرم. لحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر، تسافر مسيرة يوم وليلة، إلا مع ذي محرم عليها" (٣) .
٢- أن لا تكون المرأة معتدة من طلاق أو وفاة، فإذا أحرمت وهي معتدة صح حجها مع الإثم، لقوله تعالى: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن﴾ (٤) .
٣- أن تكون الراحلة متيسرة لها إذا كانت المسافة بعيدة، والبعد لا يحد بمسافة القصر بل بما يشق على المرأة المشي فيه، ويختلف ذلك باختلاف النساء.
(١) البيهقي: ج ٥ /ص ١٧٩.
(٢) آل عمران: ٩٧.
(٣) مسلم: ج ٢ /كتاب الحج باب ٧٤/٤٢١.
(٤) الطلاق: ١.
أمور لا تعتبر من الاستطاعة:
١- لا يشترط في الاستطاعة القدرة على الزاد لمن لديه صنعة يتكسب منها ولا يزدرى صاحبها، وعلم أو ظن رواجها هناك كبيطرة أو حلاقة أو خياطة أو خدمة بالأجرة.
٢- لا يشترط في الاستطاعة القدرة على الراحلة، بل يجب على المكلف الحج إن كان قادرًا على المشي منفردًا أو مع جماعة، ولو كان وطنه بعيدًا عن مكة بمقدار مسافة القصر أو أكثر، ولو ⦗٣٣٦⦘ كان المشي غيرَ معتادٍ له، حتى ولو كان القادر على المشي أعمى يهتدي بنفسه أو بقائد ولو بأجرة قدر عليها.