Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Mālikī
فقه العبادات على المذهب المالكي
Publisher
مطبعة الإنشاء
Edition
الأولى ١٤٠٦ هـ
Publication Year
١٩٨٦ م
Publisher Location
دمشق - سوريا.
الباب الرابع: صدقة الفطر
تعريفها والغرض منها:
زكاة الفطر، ويقال لها أيضًا صدقة الفطر، هي زكاة للأبدان، وتطهير للصائم من الخلل في صومه، ودليل ذلك حديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث.." (١) . وقيل سميت زكاة فطر نسبة إلى الفِطرة، وهي الخلقة، لأنها متعلقة بالأبدان، وقيل لوجوبها بالفطر من الصوم.
والمقصود بإخراج زكاة الفطر إغناء الفقراء عن سؤال الناس في يوم العيد، كما أنها سبب لقبول الصيام.
حكمها:
هي واجبة، بدليل حديث ابن عمر ﵄ (أن رسول اللَّه ﷺ فُرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين) (٢) . وفي حديث آخر عن ابن عمر ﵄ قال: (فرض رسول اللَّه ﷺ زكاة الفطر، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) (٣) .
وقد فرضت زكاة الفطر في السنة التي فرضت فيها رمضان قبل العيد، أي في السنة الثانية من الهجرة.
(١) أبو داود: ج ٢ /كتاب الزكاة باب ١٧/١٦٠٩.
(٢) شرح الموطأ: ج ٣ /ص ٣٨٥.
(٣) البخاري: ج ٢ /صدقة الفطر
على من تجب صدقة الفطر:
تجب صدقة الفطر على كل حر مسلم قادر على إخراجها في وقت وجوبها (سواء كانت موجودة عنده أو يمكنه اقتراضها مع رجاء الوفاء) . ⦗٢٩٩⦘
ويشترط أن تكون زائدة عن قوت المكلف وقوت جميع من تلزمه نفقتهم في يوم العيد.
ويجب أن يخرجها المكلف عن نفسه، وعن كل مسلم تلزمه نفقته من الأقارب كوالديه الفقيرين، وأولاده الذكور حتى يبلغ الحلم أو العاجزين عن الكسب ولو كانوا بالغين، والإناث حتى يتزوجن، وعن زوجته، وزوجة أبيه الفقير، وعن خادمه وخادم كل من هو ملزم بالنفقة عليه، وعن عبده ولو كان مكاتبًا.
ومن كان عاجزًا عنها وقت وجوبها، ثم قدر عليها يوم العيد، فلا يجب عليه إخراجها وإنما يندب.
كما يندب للمسافر الذي وجبت عليه صدقة الفطر أن يخرجها عن نفسه، إذا جرت عادة أهله على إخراجها عنه أثناء سفره؛ لاحتمال نسيانهم، وإلا فيجب عليه إخراجها عن نفسه.
وقت وجوبها:
هناك قولان الأول: تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان بناء على تفسير البعض أن المراد من كلمة الفطر الواردة في الخبر (أن رسول اللَّه ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان) الفطر الجائز.
ذو القول الثاني: تجب بطلوع فجر أول يوم من شوال بناء على أن المراد من كلمة الفطر السابقة الذكر في الخبر: الفطر الواجب الذي يدخل وقته بطلوع فجر شهر شوال.
فكل من ولد له ولد، أو تزوج، أو اشترى عبدًا، قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وجب على الأب، أو الزوج، أو السيد، إخراج زكاة فطر ولده، أو زوجته، أو عبده. أما إن حصل ذلك بعد الغروب وقبل طلوع فجر يوم شوال لم تجب بناء على القول الأول، وتجب بناء على القول الثاني.
وقت إخراجها:
يجوز إخراج صدقة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من ذلك على المعتمد. ويندب إخراجها بعد فجر يوم العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، ولكن لا تسقط بمضي ذلك اليوم، بل تبقى في ذمته أبدًا حتى يخرجها، طالما كان غنيًا وقت وجوبها.
مقدارها:
صدقة الفطر صاع عن كل شخص، والصاع أربعة أمداد، والمد حفنة ملء اليدين المتوسطتين.
وإذا وجبت صدقة الفطر على المكلف ولم يكن مستطيعًا إخراج كامل الصدقة بل بعضها أخرج ذلك البعض وجوبًا، لحديث أبي بكر ﵁ عن النبي ﷺ قال: (وإذا أمرتكم ⦗٣٠٠⦘ بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (١)، فمثلًا إذا وجب عليه إخراج صدقة الفطر عن عدة أشخاص، وكان غير قادر على إخراجها عنهم جميعًا، ولكن يستطيع إخراجها عن بعضهم، فإنه يبدأ بإخرجها عن نفسه أولًا، ثم عن زوجته، ثم عن والديه الفقيرين، ثم عن ولده.
(١) البخاري: ج ٦/ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ٣/٦٨٥٨.
1 / 298