١- إخراج خُمسه، لحديث أبي بكر ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "العُجَماء (١) جُبَارٌ (٢)، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" (٣)، ويكون مصرف هذا الخمس ⦗٢٨٧⦘ كالغنائم فيصرف في مصالح المسلمين العامة لا في مصارف الزكاة إن لم يحتج إخراجه إلى نفقة عظيمة أو عمل كبير.