238

Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Mālikī

فقه العبادات على المذهب المالكي

Publisher

مطبعة الإنشاء

Edition

الأولى ١٤٠٦ هـ

Publication Year

١٩٨٦ م

Publisher Location

دمشق - سوريا.

٥- عروض التجارة. ⦗٢٧٢⦘

(١) النصاب لغة: الأصل، شرعًا: القدر الذي إذا بلغه المال وجبت الزكاة فيه، وسمي نصابًا أخذًا من النُصب لأنه كالعلامة التي نصبت على وجوب الزكاة أو لأن للفقراء فيه نصيب.
(٢) الأنفال: ٣٨.
الباب الثاني: الفصل الأول
زكاة النَّعَم (١)
النَّعم هي: الإبل والبقر والغنم.
شروط وجوب الزكاة فيها:
يشترط لوجوب الزكاة فيها بالإضافة إلى شرائط الوجوب العامة للزكاة: مجيء الساعي إلى محل الماشية إن كان ثَمَّ ساعٍ في النعم، ولا يجزئ (٢) إخراجها قبل مجيئه ولو بعد مرور الحول، لأن في ذلك إبطال لأمر الإمام الذي عيَّنه لجبي الزكاة؛ ما لم يتخلف الساعي عن المجيء، فإن تخلف أجزأت.
وإن مات رب الماشية قبل مجيء الساعي ولو بعد تمام الحول فلا تجب الزكاة على الوارث بل عليه أن يستقبل بها عامًا جديدًا، لأنه ملكها قبل وجوبها على المورِث، ما لم يكن الوارث عنده نصاب وضم ما ورث إلى ما عنده نصاب وضم ما ورث إلى ما عنده فعندها تجب عليه زكاة الجميع.
أما إن لم يكن هناك ساع فتجب الزكاة بمرور الحول، لما روي عن علي ﵁ عن النبي ﷺ قال: (وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول) (٣) .
ولا يشترط لوجوب زكاة النعم أن تكون النعم سائمة (٤) وغير عاملة، بل تجب الزكاة في السائمة، والمعلوفة ولو في جميع العام، وفي العاملة بالحرث أو الحمولة، وغير العاملة. ⦗٢٧٣⦘

(١) النَّعَم: من الأنعام، أما النِعم: مفردها نعمة.
(٢) أي مجيء الساعي شرط صحة بالإضافة إلى كونه شرط وجوب.
(٣) أبو داود: ج ٢/ كتاب الزكاة باب ٤/١٥٧٣.
(٤) السائمة: هي التي ترعى الحشائش المباحة.

1 / 272