لغة: التطهير، بدليل قوله تعالى: ﴿قد أفلح من زكاها﴾ (١) أي طهرها من الأدناس، والنماء والزيادة يقال زكا الزرع إذا نما وزاد.
وشرعًا: إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص (نعم، حرث، نقدين، عروض تجارة، معادن) بلغ نصابًا لمستحقيه، إن تم الملك وحال الحول على غير معدن وحرث.
حكمها: ركن من أركان الإسلام، وفرض عين على كل من توفرت فيه شروط الوجوب. وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة، وفرضيتها معلومة من الدين بالضرورة.
دليل فرضيتها:
من الكتاب: قوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ (٢)، وقوله ﷿: ﴿والذين في أموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم﴾ (٣) .
ومن السنة: حديث ابن عمر ﵄: (بني الإسلام على خمس ... وإيتاء الزكاة..) (٤)، وما رواه أبو أمامة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (اتقوا اللَّه ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدُّوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم) (٥) .
وقد أجمعت الأمة على أنها ركن من أركان الإسلام بشرائط خاصة. ⦗٢٧٠⦘
(١) الشمس: ٩.
(٢) البقرة: ٤٣.
(٣) المعارج: ٢٤ - ٢٥.
(٤) مسلم: ج ١/ كتاب الإيمان باب ٥/٢١.
(٥) الترمذي: ج ٢ /الصلاة باب ٤٣٤/٦١٦.