١- يندب أن يقتصر في القراءة على فاتحة الكتاب فلا يزيد سورة بعدها.
٢- يندب إيقاعها في المسجد، وتنوب عن تحية المسجد لمن دخله بعد طلوع الفجر الصادق.
(١) مسلم: ج ١/ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب ١٤/٩٦.
(٢) الرمح يساوي (١٢) شبرًا متوسطًا، أي بعد ثلث ساعة من الشروق.
ثالثًا- السنن المؤكدة
السُنة لغة: هي الطريقة.
واصطلاحًا: هي ما فعله النبي ﷺ وأظهره حال كونه في جماعة وداوم عليه ولم يدل دليل على وجوبه.
والمؤكد من السنن هو ما كثر ثوابه.
والسنن المؤكدة من الصلوات المرتبة حسب أفضليتها هي:
أولًا: ركعتا الطواف:
سواء كان الطواف فرضًا أو واجبًا أو مندوبًا، ووقتها بعد الطواف، ودليلهما ما أخرجه مسلم عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قوله في حديث طويل في صفة حجه ﵊: (... ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: "واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى" فجعل المقام بينه وبين البيت) (١) .
(١) مسلم: ج ٢/ كتاب الحج باب ١٩/١٤٧.
ثانيًا: الوتر:
وهو ركعة واحدة لا قنوت فيها، ولا تقضى إذا فات وقتها.
وقته:
أ- الاختياري: يبدأ وقته الاختياري بعد صلاة العشاء المؤداة بعد مغيب الشفق الأحمر، ويستمر إلى طلوع الفجر الصادق، فإذا جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم فلا يصلي الوتر إلا بعد مغيب الشفق الأحمر. ⦗٢٠٢⦘
ب- الضروري: من طلوع الفجر الصادق إلى تمام صلاة الصبح (أي بعد الانتهاء منها)، فإذا ضاق وقت الصبح ولم يتسع إلا لركعتين فعليه ترك الوتر وإدراك الصبح، أما إن اتسع الوقت لثلاث أو أربع ركعات، فيصلي الوتر ولو اقتصر على قراءة الفاتحة فقط، ثم يصلي الصبح ويترك الفجر ويقضيه في وقت الضحى، ويسقط عنه الشفع. وإن اتسع الوقت لخمس ركعات فيصلي الشفع والوتر والصبح ويترك الفجر.
ولو تذكر الوتر وهو في صلاة الصبح ندب له قطعها (١) ليصلي الوتر، سواء كان فذًا أو إمامًا (على إحدى الروايتين وعلى الأخرى يجوز)، سواء عقد ركعة أم لا ما لم يخف فوات الصبح، ويستخلف الإمام. أما إذا كان مأمومًا فيجوز له القطع إن قطع أمامه ويجوز له أن يستمر في صلاته (على قولين)، ولا يندب للمأموم أن يقطع صلاة الصبح إن تذكر ترك الوتر بل يجوز.
مندوباته: