286

Fiqh al-nikāḥ waʾl-farāʾiḍ

فقه النكاح والفرائض

Publisher

-

Edition

-

ثالثا: أصحاب الثمن
وارث واحد فقط، وهي الزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع والوارث، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ ١.
مثل ذلك:
توفي رجل عن زوجة، وابن: فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وللابن الباقي تعصيبا.
رابعًا: أصحاب الثلثين
الثلثان فرض أربعة من الورثة، كلهن إناث، وهن:
١- البنات: بشرطين:
١- أن يكن اثنتين فأكثر.
٢- عدم المعصب، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ ٢.
٢- بنات الابن: بثلاثة شروط:
١- أن يكن اثنتين فأكثر.
٢- عدم المعصب.
٣- عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن ويقصد به البنت الصلبية للمتوفى.
٣- الأخوات الشقائق: بأربعة شروط:
١- أن يكن اثنتين فأكثر.
٢- عدم الفرع الوارث وابن نزل.
٣- عدم الأصل الوارث من الذكور.
٤- عدم المعصب.

١- من الآية ١٢ من سورة النساء.
٢- من الآية ١١ من سورة النساء.

1 / 297