284

Fiqh al-nikāḥ waʾl-farāʾiḍ

فقه النكاح والفرائض

Publisher

-

Edition

-

٣- عدم الفرع الوارث الأعلى منها، كولد الصلب ذكرًا كان أثنى، أو ولد ابن أعلى منها كذلك.
٤- الأخت الشقيقة: بأربعة شروط:
١- عدم المشاركة وهي أختها.
٢- عدم المعصب.
٣- عدم الفرع الوارث.
٤- عدم الأصل الوارث من الذكور.
٥- الأخت لأب: بخمسة شروط:
١- عدم الأشقاء والشقائق.
والأربعة المذكورة في الأخت الشقيقة، لقوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ ١.
ولا يمكن اجتماع ذوي النصف في مسألة واحدة، إلا الزوج مع الأخت الشقيق، أو مع الأخت لأب.
وإليكن بعض الأمثلة التطبيقية على ذلك:
١- توفيت امرأة عن زوج، وأخت شقيقة فللزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت الشقيقة النصف فرضا لكونها واحدة وليس لها معصب وعدم وجود الفرع الوارث ولا الأصل الوارث المذكر.
٢- توفي رجل عن بنت، وأب، فللبنت النصف فرضا لكونها واحدة وليس معها معصب وللأب السدس زائد الباقي تعصيبا لوجود البنت.

1 / 295