270

Fiqh al-nikāḥ waʾl-farāʾiḍ

فقه النكاح والفرائض

Publisher

-

Edition

-

باب الفرائض والمواريث:
التعريف بالفرائض:
أولا: تعريف الفرائض لغة
الفرائض لغة: جمع فؤيضة بمعنى مفروضة.
يقال: فرضت الشيء أفرضه فرضا، وفرَّضته -بتشديد الراء- للتكثير.
والاسم فريضة وفرائض الله. حدوده التي أمر بها ونهى عنها.
ثانيا: تعريف علم الفرائض في الاصطلاح
عرف الشافعية علم الفرائض بأنه: نصيب مقدر شرعا للوارث.
مصادر أحكام الميراث:
إن مصادر أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية ثلاثة لا غير هي: كتاب الله وسنة نبيه ﷺ واجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم.
الحث على تعلم الفرائض.
الآثار التي وردت بهذا الصدد كثيرة منها:
١- ما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فضل؛ آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة".
٢- روى الإمام أحمد والترمذي، والحاكم، عن ابن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال: "تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني أمرؤ مقبوض، وإن العلم يُقبض، وتظهر الفتنُ، حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما".
٣- روي كذلك أنه ﷺ قال: "من علم فريضة كمن أعتق عشر رقاب، ومن قطع ميراثا قطع الله ميراثه من الجنة".
موضوعه: التركات، وهي تراث الميت، أي ما يتركه لورثته من مال موروث.

1 / 281