262

Fiqh al-nikāḥ waʾl-farāʾiḍ

فقه النكاح والفرائض

Publisher

-

Edition

-

اللعان:
تعريفه:
اللعان لغة: مصدر لاعن كقاتل عن اللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله ﷿.
وشرعا: كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العارية، أو إلى نفي الولد.
وسمي اللعان لعانا: لأنه موجب لبعد أحد المتلاعنين من الله تعالى للقطع بكذب أحدهما وإن لم يتعين.
قيل: بل سمي بذلك لما فيه من لعن الزوج لنفسه.
ويقال: التعن الرجل إذا لعن نفسه، ولاعن إذا لاعن زوجته.
مشروعيته:
اللعان حكم ورد به الشرع في الأزواج بعد استقرار حد الزنا والقذف على العموم. والأصل في مشروعيته الكتاب، والسنة، والإجماع.
فأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ ١.
ومن السنة: ما أخرجه البخاري أن هلال بن أمية قذف زوجته عند النبي ﷺ بشريك بن سمحاء، فقال له النبي ﷺ: "البينة أو حد في ظهرك"، فقال: يا نبي الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجل ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي ﷺ يكرر ذلك، فقال هلال: والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزلت آيات اللعان.

١ من الآية ٦ من سورة النور.

1 / 272