265

Fiqh al-ṣiyām waʾl-ḥajj min Dalīl al-Ṭālib

فقه الصيام والحج من دليل الطالب

ما يجزئ عن الغلام وعن الجارية
[فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة] للحديث المتقدم، وقد جاء في النسائي أن النبي ﵊ قال: (عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة) ولو أنه عق عن الصبي بشاة واحدة أجزأ ذلك، لكن الأفضل أن يعق عنه باثنتين.

20 / 5