حكم الحامل وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف أذنه أو أليته
قال: [والحامل وما خلق بلا أذن] يعني: في الخلقة ليس له أذن، فهذا يجزئ.
قال: [أو ذهب نصف أليته أو أذنه] لو ذهبت نصف الألية فأقل أو نصف الأذن فأقل، فهذا لا يؤثر، بل يجزئ، ولذا جاء في الحديث أن النبي ﷺ (نهى عن أعضب الأذن والقرن) والأعضب هو الذي ذهب أكثر أذنه، يعني: أكثر من النصف، أما إذا ذهب النصف فأقل فإنه يجزئ، فلو قطع ربع الأذن أو نصف الأذن أجزأ، ويأتي الكلام على هذا إن شاء الله في العضباء.