253

Fiqh al-ṣiyām waʾl-ḥajj min Dalīl al-Ṭālib

فقه الصيام والحج من دليل الطالب

ما يجزئ في الأضحية وما لا يجزئ
قال: [وأما ما سوى بهيمة الأنعام فلا يجزئ] بإجماع أهل العلم، ولذا قال الله جل وعلا: ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾ [الحج:٣٤]، فالصيد البري لا يجزئ، كمعز الجبل أو بقر الوحش أو غير ذلك، وكذلك الدجاج ونحوه، ولا يجزئ إلا أن يكون من بهيمة الأنعام.

19 / 6