Fiqh al-ṣiyām waʾl-ḥajj min Dalīl al-Ṭālib
فقه الصيام والحج من دليل الطالب
مسنونات الحج
ثم شرع في المسنونات، قال: [والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة] هذا سنة من السنن، فالمبيت بعرفة ليلة التاسع من السنة.
قال: [وطواف القدوم]، هذا بالنسبة للقارن والمفرد من السنن.
[والرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه] يعني: في طواف القدوم، وطواف العمرة أيضًا، وهذا فعل الرجل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، والمراد بالرمل هل هو الجري أم هو الهرولة؟ قال: [والاضطباع] يعني: الاضطباع في طواف القدوم وفي طواف العمرة للرجل، والاضطباع هو أن يضع وسط الرداء تحت منكبه الأيمن، فيكون المنكب الأيمن مكشوفًا، ويضع طرفيه على العاتق الأيسر.
قال: [وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام] يعني: عند إرادة الإحرام، فقبل أن يحرم يكون قد خلع ثيابه، هذا سنة، والواجب أنه إذا أحرم خلعه مباشرة، فلو قال: أنا أحب أن أخلع ثيابي بعد الإحرام مباشرة فلا بأس، يعني: أنه لما وصل الميقات نوى فقال: لبيك اللهم عمرة، ثم أخذ يطرح الثوب المخيط وبلبس الإزار والرداء فلا بأس بذلك، كما يكون هذا في الطائرة، فبعض الناس يأتيه الخبر وهو في الطائرة أنه قد حاذى الميقات فماذا يفعل؟ يقول: لبيك اللهم عمرة، ثم يخلع الثياب المفصلة على البدن ويلبس الإزار والرداء، فهذا لا بأس بهذا.
قال: [ولبس إزار ورداء أبيضين] قال النبي ﷺ: (البسوا من ثيابكم البياض) ولو لبس غير الأبيض كالأخضر فلا بأس بذلك، ولذا طاف النبي ﷺ ببرد أخضر كما في النسائي.
قال: [نظيفين] يعني: إما جديدين وإما غسيلين.
قال: [والتلبية من حين الإحرام] يستحب أن يلبي من حين الإحرام؛ لفعله ﵊، ثم يستحب له أن يلبي كلما تجدد أمر، فإذا هبط واديًا لبى، وإذا علا واديًا لبى، وإذا التقى برفاقه لبى، ودبر الصلاة يلبي.
قال: [إلى أول الرمي]، جاء في صحيح مسلم من حديث أم الحصين: (أن النبي ﵊ لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة).
فإذًا: يترك التلبية قبل أن يرمي مباشرة، لأنه يكبر مع كل حصاة فيقول: الله أكبر، الله أكبر، وعلى ذلك فيكون تركه للتلبية قبيل الرمي.
16 / 18