220

Fiqh al-ṣiyām waʾl-ḥajj min Dalīl al-Ṭālib

فقه الصيام والحج من دليل الطالب

السابع طواف الوداع
[وطواف الوداع].
هذا واجب وليس بركن، وعلى ذلك فمن تركه صح حجه، لكن عليه الدم.
وطواف الوداع لا يجلس بعده إلا أن يشتري شيئًا في طريقه، أو أن ينتظر رفيقه ونحو ذلك، أما أن ينام بعده في مكة أو يجلس للشراء ونحو ذلك، فهذا عليه أن يعيده.
إذًا: الواجب السابع طواف الوداع، إلا أنه خفف عن الحائض كما في البخاري، فالحائض لا يجب عليها هذا الطواف.

16 / 16