ما يضمن به شجر الحرم
قال: [فيضمن الشجرة الصغيرة عرفًا بشاة وما فوقها ببقرة].
وفي ذلك أثر عن ابن عباس ﵁؛ قال: (في الشجرة الصغيرة شاة) يعني: إذا قلع شجرة صغيرة فالواجب عليه شاة، وإذا قلع شجرة وسطى أو شجرة كبرى فعليه بقرة.
وكيف نعرف أن هذه صغرى وأن هذه وسطى؟ هذا يرجع إلى العرف.
قال: [ويضمن الحشيش والورق بقيمته].
قلنا: إن الحشيش اليابس لا شيء فيه، لكن إذا أخذ الحشيش الأخضر فعليه القيمة في مكانه، فنأتي إلى أهل الخبرة ونقول: كم يساوي هذا الحشيش؟ فإذا قالوا: يساوي عشرة ريالات فعليه أن يخرجها في الحرم.
قال: [ويجزئ عن البدنة بقرة كعكسه].
البدنة هي الناقة، وتجزئ عنها بقرة، فمن وجبت عليه نعامة قلنا: عليه بدنة، فلو ذبح بقرة فإنها تجزئ.
وقلنا: إنه لو صاد حمارًا وحشيًا كان الواجب عليه بقرة، ولو ذبح بدنة فإنها تجزئ؛ لأن البقرة تجزئ عن البدنة والبدنة تجزئ عن البقرة، ولما سئل ابن عباس ﵁ عن البقرة هل تجزئ عن البدنة -كما في مسلم - قال: (وهل هي إلا من البدن)، يعني: أن البقرة من البدن.
قال: [ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة].
هذا رجل ذبح سبع غزالات فالواجب عليه سبع شياه، فإذا ذبح بقرة فإنها تجزئ؛ لأن البقرة تكفي عن سبع شياه، وإذا ذبح بدنة -ناقة- تجزئ.