190

Fiqh al-sīra al-nabawiyya maʿa mujiz li-tārīkh al-khilāfa al-rāshida

فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة

Publisher

دار الفكر

Edition

الخامسة والعشرون

Publication Year

١٤٢٦ هـ

Publisher Location

دمشق

قبائل محارب وبني ثعلب، واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري ﵁. وعسكر رسول الله ﷺ في مكان بنجد من أرض غطفان يسمى (نخل)، ولكن الله تعالى قذف في قلوب تلك القبائل الرعب- وقد كانت كما يقول ابن هشام جموعا كبيرة- فتفرقوا بعيدا عن المسلمين، ولم يقع أيّ قتال.
غير أن في قصة هذه الغزوة- مع ذلك- مشاهد تستأهل النظر فيها وأخذ الدرس منها، فلنجتزئ عن ذكر القصة كلها، بذكر هذه المشاهد:
أولا: روي في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري ﵁ قال: «خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه، قال: فنقبت أقدامنا، فنقبت قدماي وسقطت أظافري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع، لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك، قال: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه» .
ثانيا: روى البخاري ومسلم أنه ﷺ صلى في غزوة ذات الرقاع صلاة الخوف، وأن طائفة صفّت معه، وطائفة وجاه العدو. فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلّم بهم «٤٧» .
ثالثا: روى البخاري أيضا عن جابر ﵁: «أنه لما قفل رسول الله ﷺ قفل معه، فأدركتهم القائلة (وقت القيلولة) في واد كثير العضاه (نوع من الشجر) فنزل رسول الله ﷺ، وتفرق الناس يستظلون الشجر، ونزل رسول الله ﷺ تحت سمرة فعلق بها سيفه، قال جابر: فنمنا نومة، فإذا رسول الله ﷺ يدعونا فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله ﷺ إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال لي: من يمنعك مني؟ فقلت له: الله، فها هو ذا جالس ... ثم لم يعاقبه رسول الله ﷺ» «٤٨» .
رابعا: روى ابن إسحاق وأحمد عن جابر ﵁، قال: «خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة ذات الرقاع فأصيبت امرأة من المشركين فلما انصرف رسول الله ﷺ

(٤٧) رواه البخاري في ٥/ ٥٣ باب: غزوة ذات الرقاع، ورواه مسلم في ٢/ ٢١٤ باب صلاة الخوف وزاد مسلم فروى بعد ذلك عن جابر أنه نودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال: فكانت لرسول الله ﷺ أربع ركعات وللقوم ركعتين. قلت: ووجه التوفيق بين الحديثين أنه ﵊ صلى بأصحابه صلاة الخوف أكثر من مرة، فصلاها مرة على النحو الأول وصلاها مرة أخرى على النحو الثاني وحديث مسلم يدل على أن المسافر يجوز له أن يتم الرباعية ويقصرها وهو مذهب الشافعي ومالك والإمام أحمد، خلافا للحنفية..
(٤٨) صحيح البخاري: ٥/ ٥٢ و٥٣ و٥٤

1 / 195