الخلاصة:
١- الرضاع شرعًا: اسمٌ لحصول لبن امرأة، أو ما حصل منه في معدة طفل.
٢- ثبتت أدلة التحريم بالرضاع بالكتاب والسنة والإجماع.
٣- اختلف العلماء في القدر المحرم من الرضاع:
أ- ذهب فريق من العلماء إلى أن القدر المحرم هو خمس رضعات فصاعدًا.
ب- وذهب فريق آخر إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم.
جـ- بينما ذهب فريق ثالث إلى أن المحرم ثلاث رضعات.
٤- الرضاع ينشر الحرمة.
٥- الحرمة التي أصابت المرتضع تنشر الحرمة إلى ذريته فقط دون أقاربه.
٦- اختلف العلماء في السن المحرم في الرضاع:
أ- جمهور أهل العلم على أن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، وهذا هو الصحيح.
ب- ونُقِلَ عن أبي حنيفة: أنه ما كان في الثلاثين شهرًا الأولى، وعن زُفَر: ثلاث سنين.
٧- اختلف العلماء في الشهادة في الرضاع:
أ- ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن شهادة المرأة الواحدة كافية في التحريم.
ب- وذهب فريق آخر إلى ضرورة شهادة امرأتين.
جـ- وقال الحنفية: لا بُدَّ من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
٨- إذا تزوج رجل امرأة ثم قال قبل الدخول: هي أختي من الرضاع، انفسخ النكاح، فإن صدَّقته المرأة فلا مهرَ لها، وإن كذَّبته فلها نصف المهر.
وإن كانت المرأة هي التي قالت: هو أخي من الرضاعة فأكذبها، ولم تأت بالبينة على ما وصفت، فهي زوجته في الحكم.
1 / 285