الرضاع لغة:
اسمٌ لمصِّ الثدي وشرب لبنه.
وشرعًا: اسمٌ لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه١.
الأصل في التحريم بالرضاع الكتاب والسنة والإجماع:
١- من الكتاب قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ ٢ حيث ذكرهما الله تعالى في جملة المحرمات.
٢- من السنة: روت السيدة عائشة ﵂: "إن الرضاعة تحرِّم ما تحرِّم الولادة" متفق عليه.
٣- الإجماع: أجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع.
القدر المحرم من الرضاع:
- ذهب فريق من العلماء إلى أن القدر المحرم هو خمس رضعات فصاعدًا، وهو قول الشافعي ومذهب أحمد في أشهر الروايات عنه، لحديث عائشة قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلوماتٍ، فتوفي رسول الله ﷺ وهو فيما يقرأ من القرآن" رواه مسلم٣.
- وذهب فريق آخر إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وهو قول الحنفية والمالكية ومذهب جمهور الصحابة والتابعين ورواية عن أحمد ﵀؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ وعموم قوله ﷺ: "يحرم من الرضاع ما يحرم في النسب".
١ مغني المحتاج جـ٣ ص٤١٤.
٢ سورة النساء الآية ٢٣.
٣ صحيح الإمام مسلم كتاب الرضاع، باب: القدر الذي يثبت به حكم الرضاع، وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في "الموطأ".
1 / 280