247
ويصح لعان الأخرس وقذفه إذا كان يعقل الإشارة أو يفهم الكتابة، وإلّا كان كالمجنون.
ويكون اللعان بمحضر جماعة لا ينقصون عن أربعة.
الأحكام المترتبة على اللعان:
إذا التعن الزوج تعلقت به ثلاثة أحكام:
١- سقوط حَدِّ القذف عنه.
٢- انتفاء نسب الولد منه.
٣- وجوب حَدِّ الزنا عليها إلّا أن تلاعن.
وإذا التعنت المرأة تعلقت بها ثلاثة أحكام:
١- سقوط الحدِّ عنها.
٢- ثبوت الفرقة بينهما عند أكثر العلماء.
٣- تأبيد تحريمها عليه خلافًا لأبي حنيفة.
وقال بعض العلماء: إن الفرقة بينهما وتأبيد التحريم يترتبان على التعان الزوج، ولو لم تلاعن هي.
من الفروع المهمة:
أ- إن نكل الزوج عن اللعان:
- عند الجمهور يُحَدُّ للقذف.
- خلافًا لبعض الفقهاء الذي يرى أنه يُحْبَسُ ولا يُحَدُّ حتَّى يلاعن أو يكذِّب نفسه.

1 / 275