اللعان في اللغة:
مشتق من اللعن؛ لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبًا.
وشرعًا: هو شهادات مؤكدة بالأيْمَان، مقرونة باللعن، قائمة مقام حَدِّ القذف في حق الزوج، ومقام حَدِّ الزنا في حقها١.
وقد ثبت بالكتاب والسنة:
١- من الكتاب: قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ...﴾ الآيات٢.
٢- من السنة: ما رواه سهل بن سعد الساعدي "أن عويمر العجلاني أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وَجَدَ مع امرأته رجلًا فيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ﷺ: "قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فائت بها".
قال سهل: فتلاعنَّا وأنا مع الناس عند رسول الله ﷺ، فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا بحضرة رسول الله ﷺ"٣.
وأركانه أربعة: الملاعن، والملاعنة، وسببه، ولفظه.
أما الملاعن والملاعنة: فهما الزوجان العاقلان البالغان، سواء كانا حُرَّيْن أو مملوكين أو فاسقين.
ويشترط الإسلام في الزوج لا في الزوجة، فإن الذمية تلاعن لرفع العار عنها.
١ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر جـ١ ص٤٥٥.
٢ سورة النور الآيات ٦-٩.
٣ الحديث متفق عليه.
1 / 273