266

Fiqh al-Sunna

فقه السنة

Publisher

دار الكتاب العربي

Edition

الثالثة

Publication Year

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

(١٠) الصلاة عند مغالبة النوم: عن عائشة أن النبي ﷺ قال: (إذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه) رواه الجماعة.
وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه (١) فلم يدر ما يقول فليضطجع) رواه أحمد ومسلم.
(١١) التزام مكان خاص من المسجد للصلاة فيه غير الامام: فعن عبد الرحمن بن شبل قال: (نهى رسول الله ﷺ عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل الماكن في المسجد كما يوطن البعير) (٢) رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه.
مبطلات الصلاة:
تبطل الصلاة ويفوت المقصود منها بفعل من الافعال الاتية:
(١ و٢) الاكل والشرب عمدا: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة القرض عامدا (٣) أن عليه الاعادة، وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور لان ما أبطل الفرض يبطل التطوع (٤) .
(٣) الكلام عمدا في غير مصلحة الصلاة: فعن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت (وقوموا لله قانتين) فأمرنا بالسكوت

(١) فاستعجم القرآن على لسانه: أي اشتد عليه النطق لغلبة النوم.
(٢) يجعل له مكانا خاصا كالبعير لا يبرك إلا في مكان خاص اعتاده.
(٣) قالت الشافعية والحنابلة: لا تبطل الصلاة بالاكل أو الشرب ناسيا أو جاهلا، وكذا لو كان بين الاسنان دون الحمصة فابتلعه.
(٤) عن طاووس وإسحاق أنه لا بأس بالشرب لانه عمل يسير. وعن سعيد بن جبير وابن الزبير أنهما شربا في التطوع.

1 / 271