(٨) الفتح على الامام: إذا نسي الامام آية يفتح عليه المؤتم فيذكره تلك الاية، سواء كان قرأ القدر الواجب أم لا.
فعن ابن عمر أن النبي ﷺ صلى صلاة فقرأ فيها فالتبس عليه فلما فرغ قال لابي: (أشهدت معنا؟) قال: نعم.
قال: (فما منعك أن تفتح علي؟) رواه أبو داود وغيره ورجاله ثقات.
(٩) حمد الله عند العطاس أو عند حدوث نعمة (١):
فعن رفاعة بن رافع قال: صليت خلف رسول الله ﷺ فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى.
فلما صلى رسول الله ﷺ قال: (من المتكلم في الصلاة؟) فلم يتكلم أحد، ثم قال الثانية فلم يتكلم أحد، ثم قال الثالثة فقال رفاعة: أنا يا رسول الله، فقال: (والذي نفس محمد بيده لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها) رواه النسائي والترمذي ورواه البخاري بلفظ آخر.
(١٠) السجود على ثياب المصلي أو عمامته لعذر: فعن ابن عباس أن النبي ﷺ صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الارض وبردها. رواه أحمد بسند صحيح. فإن كان لغير عذر كره.
(١١) تلخيص بقية الاعمال المباحة في الصلاة: لخص ابن القيم بعض الاعمال المباحة التي كان يعملها رسول الله ﷺ في الصلاة فقال: وكان ﷺ يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة فإذا سجد غمزها بيده فقبضت رجلها وإذا قام بسطتها، وكان ﷺ يصلي فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته فأخذه فخنقه حتى
(١) أما كظم التثاؤب فإنه مستحب، ففي البخاري عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع ولا يقل (ها) فإن ذلك من الشيطان، يضحك منه)