فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد) .
وعن أبي هريرة ﵁ قال، قال رسول الله ﷺ: (أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الامام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته صورة حمار) رواه الجماعة، وعن أنس قال، قال رسول الله ﷺ: (أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف) (١) رواه أحمد ومسلم.
وعن البراء ابن عازب قال: كنا نصلي مع النبي ﷺ فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي ﷺ جبهته على الارض. رواه الجماعة.
(٧) انعقاد الجماعة بواحد مع الامام:
تنعقد الجماعة بواحد مع الامام ولو كان أحدهما صبيا أو امرأة.
وقد جاء عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي ﷺ يصلي من الليل فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه (٢) رواه الجماعة.
وعن أبي سعيد وأبي هريرة قالا، قال رسول الله ﷺ: (من استيقظ من الليل فأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات) رواه أبو داود.
وعن أبي سعيد أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله ﷺ بأصحابه فقال رسول الله ﷺ: (من يتصدق على ذا فيصلي معه؟) فقام رجل من القوم فصلى معه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه.
وروى ابن أبي شيبة: أن أبا بكر الصديق هو الذي يصلي معه وقد استدل
(١) ولا بالانصراف: أي الانصراف من السلام.
(٢) في الحديث دليل على جواز الائتمام بمن لم ينو الامامة وانتقاله إماما بعد دخوله منفردا لا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة.
وفي البخاري عن عائشة أن رسول الله ﷺ كان يصلي في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص رسول الله ﷺ فقام ناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا، فقام رسول الله ﷺ يصلي الليلة الثانية فقام ناس يصلون بصلاته.