Fiqh al-Sunna
فقه السنة
Publisher
دار الكتاب العربي
Edition
الثالثة
Publication Year
١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م
Publisher Location
بيروت - لبنان
إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، واليمنى على اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين (١) وأشار بأصبعه السبابة.
وفي رواية: وقبض أصابعه كلها. وأشار بالتي تلي الابهام.
رواه مسلم.
٢ - وعن وائل بن حجر: أن النبي ﷺ وضع كفه اليسى على فخذه، وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الايمن على فخذه الايمن، ثم قبض بين أصابعه فحلق حلقة.
وفي رواية: حلق بالوسطى والابهام وأشار بالسبابة، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، رواه أحمد، قال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الاشارة بها. لا تكرير تحريكها، ليكون موافقا لرواية ابن الزبير: أن النبي ﷺ كان يشير بإصبعه إذا دعا لا يحركها.
رواه أبو داود بإسناد صحيح. ذكره النووي.
٣ - وعن الزبير ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ إذا جلس في التشهد، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة، ولم يجاوز بصره إشارته) رواه أحمد ومسلم والنسائي.
ففي هذا الحديث الاكتفاء بوضع اليمنى على الفخذ بدون قبض.
والاشارة بسبابة اليد اليمنى، وفيه: أنه من السنة أن لا يجاوز بصر المصلي إشارته.
فهذه كيفيات ثلاث صحيحة، والعمل بأي كيفية جائز.
(ب): أن يشير بسبابته اليمنى مع انحنائها قليلا حتى يسلم.
فعن نمير الخزاعي قال: رأيت رسول الله ﷺ وهو قاعد في الصلاة قد وضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، رافعا إصبعه السبابة، وقد حناها شيئا وهو يدعو.
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة بإسناد جيد: وعن أنس بن مالك ﵁ قال: مر رسول الله ﷺ بسعد وهو يدعو بأصبعين فقال: (أحد يا سعد) (٢) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم.
وقد سئل ابن عباس عن الرجل يدعو يشير بإصبعه؟ فقال: هو الاخلاص.
وقال أنس بن مالك: ذلك التضرع، وقال مجاهد: مقمعة للشيطان.
ورأى الشافعية أن يشير بالاصبع مرة واحدة عند قوله (إلا الله) من
(١) (عقد ثلاثا وخمسين): أي قبض أصابعه، وجعل الابهام على الفصل الاوسط من تحت السبابة.
(٢) (أحد): أشر باصبع واحد.
1 / 170