278

Ṣaḥīḥ fiqh al-Sunna wa-adillatuhu wa-tawḍīḥ madhāhib al-aʾimma

صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

Publisher

المكتبة التوفيقية

Publisher Location

القاهرة - مصر

الصلاة، أن يقول: «الصلاة في الرحال، فقيل: ما هذا، قال: فعله من هو خير مني» (١).
٢ - عن موسى بن عبد الله بن زيد أن سليمان بن صرد -وكانت له صحبة- «كان يؤذن في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة وهو في أذانه» (٢).
الثاني: يكره الكلام أثناء الأذان والإقامة: وبه قال النخعي وابن سيرين والأوزاعي ومالك والثوري والشافعي وأبو حنيفة.
الثالث: لا ينبغي للمؤذن أن يتكلم في أذانه إلا كلامًا من شأن الصلاة نحو (صلوا في رحالكم)، وهو قول إسحاق واختاره ابن المنذر.
الرابع: إن تكلم في الإقامة أعادها: وهو قول الزهري.
صفات المؤذن: يستحب أن يتصف المؤذن بما يلي:
١ - أن يبتغي بأذانه وجه الله: فلا يأخذ أجرة على أذانه وإقامته، لأنَّ الاستئجار على الطاعة لا يجوز، وقد قال ﷺ لعثمان بن أبي العاص: «واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا» (٣).
فإن لم يوجد متطوع، رَزَق الإمام (جعل راتبًا) من بيت المال من يقوم به، لحاجة المسلمين إليه.
٢ - أن يكون عدلًا أمينًا: لأن «المؤذن مؤتمن» (٤) أي: أمين على مواقيت الصلاة، وليؤمن نظره إلى العورات، ويصح أذان الفاسق مع الكراهة عند الجمهور، واختار شيخ الإسلام عدم إجزاء أذان ظاهر الفسق، لمخالفته لأمر النبي ﷺ، وهو وجه عند الحنابلة (٥).

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦١٦)، ومسلم (٦٩٩) بنحوه.
(٢) إسناده صحيح: أخرجه البخاري تعليقًا (٢/ ١١٦ - فتح) ووصله ابن أبي شيبة (١/ ٢١٢، وابن المنذر (٣) ٤٤)، وأبو نعيم شيخ البخاري بسند صحيح كما في الفتح (٢/ ١١٦).
(٣) صحيح: تقدم في «حكم الأذان».
(٤) صحيح: تقدم في «فضائل الأذان».
(٥) «ابن عابدين» (١/ ٢٦٣)، و«المواهب» (١/ ٤٣٦)، و«مغنى المحتاج» (١/ ١٣٨)، و«المغنى» (١/ ٤١٣)، و«الاختيارات» (٣٧).

1 / 280