216

Ṣaḥīḥ fiqh al-Sunna wa-adillatuhu wa-tawḍīḥ madhāhib al-aʾimma

صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

Publisher

المكتبة التوفيقية

Publisher Location

القاهرة - مصر

٤ - يجوز للمستحاضة أن يجامعها زوجها ما دام في غير وقت الحيض وإن كان الدم جاريًا، وهو قول أكثر العلماء (١).
٥ - يجوز للمستحاضة أن تعتكف في المسجد، فعن عائشة قالت: «اعتكفت مع رسول الله ﷺ امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي» (٢).
وقد نقل النووي في شرح مسلم (١/ ٦٣١) الإجماع على أن المستحاضة في الاعتكاف كالطاهرة.

(١) المجموع (٢/ ٣٧٢)، والمغنى (١/ ٣٣٩).
(٢) البخاري.

1 / 218