وعن نافع: «أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى» (١).
٢ - الاغتسال بعد الإفاقة من الإغماء: لأن النبي ﷺ «اغتسل من الإغماء» (٢) وذلك كان في مرض موته ﷺ وقد نُقل الإجماع على استحبابه، وقاس العلماء الإفاقة من الجنون على الإغماء.
٣ - الاغتسال للإحرام بالحج أو العمرة: لحديث زيد بن ثابت أنه: «رأى النبي ﷺ تجرَّدَ لإهلاله واغتسل» (٣).
وتغتسل المرأة ولو كانت حائضًا أو نفساء، لأمر النبي ﷺ لأسماء بنت عميس -حينما ولدت في الحج- بالغُسل (٤)، وسيأتي في «الحج».
٤ - الغسل لدخول مكة: لحديث ابن عمر: «أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبي ﷺ أنه فعله» (٥).
٥ - الاغتسال عند كل جماع إذا تعدد: لحديث أبي رافع: أن النبي ﷺ طاف ذات ليلة على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله ألا تجعله واحدًا؟ قال: «هذا أزكى وأطيب وأطهر» (٦).
٦ - الاغتسال بعد تغسيل الميت (إن صَحَّ الحديث):
فقد ورد من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من غسَّل ميتًا فليغتسل» (٧).
٧ - اغتسال المستحاضة لكل صلاة: وقد ورد أمر المستحاضة بالغسل عند كل صلاة في جملة من الأحاديث الضعيفة (٨).
(١) إسناده صحيح: أخرجه مالك (٤٢٦)، وعنه الشافعي في «الأم» (١/ ٢٣١).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٨٧)، ومسلم (٤١٨) في حديث طويل عن عائشة.
(٣) حسن: أخرجه الترمذي (٨٣١)، وانظر «الإرواء» (١٤٩).
(٤) صحيح: وسيأتي في «الحج».
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٧٣)، ومسلم (١٢٥٩).
(٦) حسن: أخرجه أبو داود (٢١٦)، وابن ماجه (٥٦٠).
(٧) أخرجه أبو داود (٣١٦٢)، والترمذي (٩٩٣)، وابن ماجه (١٤٦١)، وقد حسنه الترمذي وابن حجر والألباني وانظر «الإرواء» (١/ ١٧٤) لكن يبدو أنه يحتاج إلى شيء من التتبع، فقد أُعل الحديث.
(٨) راجعه في «جامع أحكام النساء» (١/ ٢٣٠ - ٢٣٧).