258

Fiqh al-Riḍā

فقه الرضا

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

Edition

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

مشهد

<span class="title2">٧١ - باب العضد</span>

دية العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم، خمس دية اليد مائة دينار.

وموضحتها ربع كسرها خمسة وعشرون دينارا.

ودية نقل العظام، نصف دية كسرها خمسون دينارا.

ودية نقبها، ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، وكذلك المرفق والذراع (١).

<span class="title2">٧٢ - باب زند (٢) اليد والكف</span>

إذا رض الزند، فجبر على غير عثم ولا عيب، ففيه ثلث دية اليد.

فإن فك الكف، فثلث دية اليد.

وفي موضحتها، ربع كسرها خمسة وعشرون دينارا.

وفي نقل عظامها، نصف دية كسرها.

وفي نافذتها خمس دية اليد، فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها (3).

Page 322