174

Fiqh al-Riḍā

فقه الرضا

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

Edition

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

مشهد

بها ظاهرا كان له أن يردها على أهلها بغير طلاق، ويرتجع الزوج على وليها ما أصدقها إن كان أعطاها شيئا، فإن لم يكن أعطاها شيئا فلا شئ له (1).

Page 238