331

Fiqh al-nawāzil

فقه النوازل

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الأولى - ١٤١٦ هـ

Publication Year

١٩٩٦ م

ووعدًا من البنك بشراء السلعة وبيعها عليه. والمواعدة في هذا البيع ملزمة
أو غير ملزمة هي أساس الاختلاف فيه حِلًاّ وحرمة فصارت تسميته (بيع
مواعدة) أولى، والأسماء قوالب للمعاني.
فهل هذه المعاملة كالقرض بالفائدة في التحريم؟ أم تجوز مطلقًا أم
فيها تفصيل؟ كما يوضحه المبحث التالي. والله أعلم.

2 / 82