229

Fiqh al-Islām

فقه الإسلام

Publisher

مطابع الرشيد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

[المفردات]
(يستفتح) أى بفتتح. (لم يشخص رأسه) أى لم يرفعه.
(ولم يصوبه) أى لم يخفضه خفضًا بليغًا.
(فى كل ركعتين التحية) أى بعد كل ركعتين.
(التحية) أى يتشهد بالتحيات للَّه، والمراد به فى الثلاثية والرباعية التشهد الأوسط وفى الثنائية الأخير.
(عقبة الشيطان) وتسمى أيضًا إقعاء وهى أن يلصق الرجل إليتيه فى الأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعى الكلب والمراد النهى عن ذلك فى القعود.
(افتراش السبع) هو أن يبسط ذراعيه على الأرض والمراد النهى عن ذلك حال السجود.
[البحث]
علة هذا الحديث أنه أخرجه مسلم من رواية أبى الجوزاء -واسمه أوس بن عبد اللَّه، بصرى- قال ابن عبد البر: هو مرسل، أبو الجوزاء لم يسمع من عائشة، وأعل أيضًا بأنه أخرجه مسلم من طريق الأوزاعى مكاتبة، وقولها: كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى لا يعارض حديث أبى حميد الساعدى المتقدم لأن حديث عائشة هذا محمول على القعود بعد الركعتين، ولم ينص فيه على مكان وضع الإليتين.
[ما يفيده الحديث]
١ - تعيين التكبير عند الدخول فى الصلاة، وهو مفتاحها.
٢ - مشروعية التشهد الأوسط.
٣ - النهى عن وضع إليتيه ويديه على الأرض ونصب ساقيه وفخذيه حال الجلوس.

1 / 230