196

Fiqh al-Islām

فقه الإسلام

Publisher

مطابع الرشيد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

٦ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطًا، ثم لا يضره من بين يديه) أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن.
[المفردات]
(تلقاء وجهه) أى حذاءه.
(من زعم) أى الذى زعم، والمراد به ابن الصلاح.
[البحث]
هذا الحديث صححه أيضًا أحمد وابن المدينى، وضعفه سفيان ابن عيينة وإسماعيل بن أمية وأشار الشافعى إلى ضعفه.
٧ - وعن أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (لا يقطع الصلاة شئ، وادرءوا ما استطعتم) أخرجه أبو داؤد وفى سنده ضعف.
[المفردات]
(ادرءوا) أى ادفعوا المار بين يديكم.
[البحث]
هذا الحديث فى إسناده أبو سعيد مجالد بن عمير الهمدانى الكوفى وقد تكلم فيه فى واحد، وقد أخرج نحوه الدارقطنى من حديث أنس وأبى أمامة، والطبرانى من حديث جابر وفى إسنادهما ضعف، وهذا الحديث معارض بحديث أبى ذر المتقدم عند مسلم الذى يفيد

1 / 197