177

Fiqh al-Islām

فقه الإسلام

Publisher

مطابع الرشيد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

(استقبل بناقته القبلة) أى عند تكبيرة الاحرام، وتلك زيادة وهى مقبولة.
(بناقته) قال هنا: نافته، وفى الأولى: راحلته وهما بمعنى واحد وليس بشرط أن يكون الركوب على ناقة بل صح فى رواية مسلم أنه ﷺ (صلى على حماره) ومثله كل مركوب.
(وجه ركابه) أى ناقته.
[البحث]
حديث أنس عند أبى داؤد رواه أيضًا أحمد وأخرجه البخارى ومسلم بنحو ما هنا، وأخرجه أيضًا النسائى من رواية يحيى بن سعيد عن أنس وقال: حديث يحيى بن سعيد عن أنس: الصواب موقوف وأما أبو داؤد فأخرجه من رواية الجارود بن أبى سبرة عن أنس.
[ما يفيده الحديث]
١ - جواز التنفل على الراحلة فى السفر، وعليه الاجماع.
٢ - وأنه لا بد من استقبال القبلة حال تكبيرة الاحرام ثم لا يضر بعد ذلك ترك الاستقبال.
٨ - وعن أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه أن النبى ﷺ قال: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) رواه الترمذى، وله علة.
[المفردات]
(مسجد) أى موضع تصح فيه الصلاة.
(المقبرة) محل دفن الموتى.
[البحث]
هذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائى وأخرجه الشافعى

1 / 178